الشهيد الثاني
478
مسالك الأفهام
الباب الخامس في حد السرقة والكلام في : السارق ، والمسروق ، والحجة ، والحد ، واللواحق . الأول : في السارق . ويشترط في وجوب الحد عليه شروط : الأول : البلوغ فلو سرق الطفل ، لم يحد ، ويؤدب ، ولو تكررت سرقته . وفي النهاية : يعفا عنه أولا ، فإن عاد أدب ، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل . وبهذا روايات .
--> ( 1 ) من ( ط ) . ( 2 ) النهاية : 716 . ( 3 ) لم نجده في مهذب القاضي وجواهره ، ونسبه إليه فخر المحققين في إيضاح الفوائد 4 : 519 ، ولعله في كتابه الكامل ، وهو مفقود .